هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟ - لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5127


ــ[32]ــ

   (مسألة 26) : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ «قال: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلاّ بالله عزّ وجلّ»(1).

   ولكنّه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات ، فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، فإنّ المنع عن الحلف بغير الله يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره ، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد .

   فالنتيجة :  هي جواز الحلف بغير الله في كلّ دين بما يستحلفون به ، ولا يجوز بغير ذلك .

   على أ نّه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النصّ والظاهر ، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ ، فيحمل النهي على الكراهة ، بمعنى : أنّ القاضي يكره له أن يحلّفهم بغير الله .

   أضف إلى ذلك : أ نّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية ، بل يتساقطان ، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان .

   (1) وذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه، فإنّ الوكالة إنّما تجري في الاُمور الاعتباريّة من العقود والإيقاعات وفي بعض الاُمور التكوينيّة التي جرت عليها السيرة العقلائيّة كالقبض والإحياء وما شاكل ذلك . وأمّا في غيرها فالفعل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 23 : 267 /  كتاب الأيمان ب 32 ح 5 .

ــ[33]ــ

   (مسألة 27) : إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر من أحد لا يكون مستنداً إلى الآخر إلاّ بنحو العناية والمجاز .

   وعلى الجملة :  أنّ ظاهر أدلّة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعى عليه ، وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل .

   (1) الوجه في ذلك : أنّ الحلف المتوجّه إلى المدّعى عليه لا بدّ من أن يكون حلفاً حقيقةً على نفي ما يدّعيه المدّعي ، فإذا علم أ نّه ورّى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعاً فلا يجوز القضاء به .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما ذكرناه ـ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف «قال : اليمين على الضمير» (1) ، ورواها الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد : «يعني على ضمير المظلوم».

   أقول :  الظاهر أنّ الجملة الأخيرة من كلام الصدوق ، فلا حجّيّة فيها . على أنّ طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول ، فلا تكون الرواية على طريقه معتبرة .

   وتدلّ على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضاً ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه «قال : اليمين على الضمير» (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 23 : 245 /  كتاب الأيمان ب 21 ح 1 ، الفقيه 3 : 233 / 1099 .

(2) الوسائل 23 : 246 /  كتاب الأيمان ب 21 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net