ــ[34]ــ
(مسألة 28) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أ نّهم يستحلفون بالله ، وذكر بعض أ نّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم ، ولكنّ الظاهر أ نّهم لايستحلفون بشيء ولاتجري عليهم أحكام القضاء(1).
(مسألة 29) : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر الجواز (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ القضاء إنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل وإعطاء المحقّ حقّه ، والكافر المذكور بما أ نّه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حقّ الدعوى على أحد ومطالبته بشيء من مال أو غيره ، وبما أ نّه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شيء عليه . فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف ، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ أصلاً .
ومن ذلك يظهر أ نّه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به .
نعم، إذا لم يتمكّن المدّعي من أخذ ما يدّعيه إلاّ بالاستحلاف جاز له استحلافه بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه .
(2) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد .
|