هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي ؟ - هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه ؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4634


ــ[34]ــ

   (مسألة 28) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أ نّهم يستحلفون بالله ، وذكر بعض أ نّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم ، ولكنّ الظاهر أ نّهم لايستحلفون بشيء ولاتجري عليهم أحكام القضاء(1).

   (مسألة 29) : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر الجواز (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ القضاء إنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل وإعطاء المحقّ حقّه ، والكافر المذكور بما أ نّه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حقّ الدعوى على أحد ومطالبته بشيء من مال أو غيره ، وبما أ نّه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شيء عليه . فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف ، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ أصلاً .

   ومن ذلك يظهر أ نّه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به .

   نعم، إذا لم يتمكّن المدّعي من أخذ ما يدّعيه إلاّ بالاستحلاف جاز له استحلافه بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه .

   (2) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net