(مسألة 30) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك (3) .
ــــــــــــــــــــــــ (3) لقاعدة نفي الضرر ، ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذ فتنحلّ اليمين .
ــ[35]ــ
(مسألة 31) : إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحـلافه بعدم العلم (1) ، وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
وقد يقال : إنّ الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادّعى عليه لم يجز له الحلف حينئذ ، لأنّ قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر .
ويردّه : أنّ الحالف لم يقدم على الضرر ، والضرر إنّما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف ، والمفروض أ نّه منفي بقاعدة نفي الضرر . ومثل ذلك : ما إذا حلف الإنسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر ، فإنّ ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهّم أنّ الإقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محلّه .
(1) كما يقتضيه عموم ما دلّ على لزوم الحلف على المنكر .
(2) لأنّ المدّعي لا يدّعي عليه شيئاً حتى يتوجّه الحلف إليه .
|