لو حلف شخص على أن لايحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف - لو ادّعى شخصٌ مالاً على ميّت 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4508


   (مسألة 30) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك (3) .

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) لقاعدة نفي الضرر ، ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذ فتنحلّ اليمين .

ــ[35]ــ

   (مسألة 31) : إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحـلافه بعدم العلم (1) ، وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   وقد يقال :  إنّ الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادّعى عليه لم يجز له الحلف حينئذ ، لأنّ قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر .

   ويردّه :  أنّ الحالف لم يقدم على الضرر ، والضرر إنّما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف ، والمفروض أ نّه منفي بقاعدة نفي الضرر . ومثل ذلك : ما إذا حلف الإنسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر ، فإنّ ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهّم أنّ الإقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محلّه .

   (1) كما يقتضيه عموم ما دلّ على لزوم الحلف على المنكر .

   (2) لأنّ المدّعي لا يدّعي عليه شيئاً حتى يتوجّه الحلف إليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net