7 ـ الاجتهاد المطلق 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8959


    7 ـ الاجتهاد المطلق :

   (1) قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد (1) وذكرنا أن المتجزي ليس له أن يرجع إلى الغير في أعمال نفسه ، لأنه عالم فيما استنبطه ورجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم ، لا من رجوع الجاهل إليه ، ولا مسوّغ للتقليد في مثله وكيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه واشتباهه ، لأن مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته مثلاً يجب أن يبني على صحتها لرجوعه إلى فتوى من يراها صحيحة ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، هذا بحسب السيرة .

   وأما الأدلة اللفظية فقد أسبقنا هناك أن أدلة جواز التقليد واتباع فتوى الغير مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، فما ظنك بالمتجزي الّذي قد حصّلها بالفعل في مورد أو موردين أو أكثر .

   وأما جواز الرجوع إليه فقد منع عنه الماتن بقوله : وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزي . وما أفاده (قدّس سرّه) بناء على الاستدلال على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو الصحيح ، وذلك لأن بطلان غير التقليد من الطرق وانسدادها على العامّي المقلّد يقتضي وجوب رجوعه إلى عالم ما ، إذ النتيجة جزئية ، والمقدار المتيقن منها هو الرجوع إلى المجتهد المطلق دون المتجزي كما أفاده .

   كما أن الحال كذلك فيما لو استدللنا على وجوبه بالأدلة اللفظية من الكتاب والسنّة لأن قوله عزّ من قال : (فلولا نفر ... )(2) دلّ على أن الحذر إنما يجب عند إنذار المنذر الفقيه ، ولا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كل منذر وإن لم يصدق أنه فقيه . كما أن الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبدالرحمان وأمثاله من أكابر الفقهاء والرواة ، ولم تدلنا على جواز الرجوع إلى من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 21  .

(2) التوبة 9 : 122 .

ــ[190]ــ

عرف مسألة أو مسألتين ، ولم يكن من أضراب هؤلاء الأكابر من الرواة .

   نعم ، مقتضى السيرة العقلائية عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون مجتهداً مطلقاً أو متجزئاً ، لوضوح أن جاهلهم بشيء يرجع إلى العالم به وإن لم يكن له معرفة بغيره من الاُمور ، فتراهم يراجعون الطبيب الأخصّائي بالعيون مثلاً وإن لم يكن له خبرة بغيرها من الجهات ، وكذلك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض وإن كان قليلاً . بل قد يقدمون نظر المجتهد المتجزّي على قول المجتهد المطلق عند المعارضة ، كما إذا كان المتجزي أعلم من المجتهد المطلق لممارسته ودقته في العلوم العقلية وكونه أقوى استنباطاً منه فيما يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب وبحثي الضد والترتب وغيرها ، وإن لم يكن له قوة بتلك المثابة في المسائل الراجعة إلى مباحث الألفاظ كغيرها .

   وعلى الجملة لا فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزي بوجه ومقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كانت قليلة غير مصححة لاطلاق الفقيه عليه ، وهذا لعلّه مما لا كلام فيه .

   وإنما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه . وما يمكن أن يكون رادعاً عنها إنما هو الكتاب والسنة ، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية أبداً .

   أما الكتاب فقوله عزّ من قائل : (فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون )(1) وإن كان صالحاً للرادعية وذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني ، وأن الواجب على غير العالم أن يسأل أهل الذكر متعيناً ، لا أنه واجب مخير بأن يكون غير العالم مأموراً بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيراً بينهما ، ومن الواضح أن أهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين . إذن الآية المباركة قد أوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعيناً ، وهذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي لأن مرجعه إلى التخيير بينهما وقد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنبياء 21 : 7 .

ــ[191]ــ

المطلق . إلاّ أ نّا قد أسبقنا في محلّه (1) أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد وأن السؤال مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبداً ، وبيّنا أن ظاهرها أن السؤال مقدمة لحصول العلم ومعنى الآية : فاسألوا لكي تعلموا . فإن سياقها يقتضي أن يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود ، وأن الله سبحانه قد أمر الجهلاء بالسؤال عنهم لكونهم عالمين بكتبهم . ومن هنا ورد في آية اُخرى : (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والزبر )(2) أي إذا لم يكن لكم علم بالبراهين والكتب فاسألوا علماء اليهود . ولا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لأجل التعبد بقولهم ، إذ لا حجية لأقوالهم فيتعين أن يكون من باب المقدمة لحصول العلم . نعم ، ورد تفسير أهل الذكر بالأئمة (عليهم السّلام) إلاّ أنه كما بيّناه سابقاً لا ينافي تفسيره بعلماء اليهود ، لأنهم (عليهم السّلام) أيضاً من مصاديق أهل الذكر فراجع ، هذا .

   على أن الآية المباركة إنما وردت إلزاماً لأهل الكتاب بالرجوع إلى علمائهم فيما يرجع إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومن البيّن أنه لا معنى للتعبد في أمر النبوة وغيرها مما يرجع إلى الاُصول ، فإن المطلوب فيها هو الاذعان والاعتقاد ولا يكفي فيها التعبّد بوجه .

   وأما آية النفر فدلالتها على وجوب التقليد وإن كانت ظاهرة كما مرّ ، إلاّ أنها ليست بظاهرة في الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على إنذار الفقيه ، ولا يترتب على إنذار العالم الّذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية .

   وأما الروايات فهي أيضاً كذلك ، حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من أجلاء الفقهاء وكبرائهم ، إلاّ أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء .

   نعم ، هناك روايتان ظاهرتان في الانحصار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 68  .

(2) النحل 16 : 43 ـ 44 .

ــ[192]ــ

   إحداهما : رواية الاحتجاج المروية عن العسكري (عليه السّلام) «وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه ...» لأن ظاهرها حصر المقلّد في الفقهاء المتصفين بالأوصاف الواردة في الحديث فلا يجوز تقليد غير الفقيه .

   إلاّ أنها كما قدّمنا(1) ضعيفة سنداً . على أن دلالتها على الحصر أيضاً مورد المناقشة لأن الرواية ليست بصدد بيان أن المقلّد يعتبر أن يكون فقيهاً ، وإنما هي بصدد بيان الفارق بين علماء اليهود وعلمائنا وعوامهم وعوامنا ، حيث قيل له (عليه السّلام) إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم الله سبحانه بتقليدهم والقبول من علمائهم بقوله عزّ من قائل : (فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله ) وهل عوام اليهود إلاّ كعوامنا يقلّدون علمائهم ... فقال (عليه السّلام) بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، وبيّن أن الفرق بينهما في أن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ... والتفتو أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز تقليده ، ومع هذا اتبعوا آراءهم فلذلك ذمهم الله سبحانه وبيّن أن عوامنا أيضاً كذلك إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر ، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الّذين ذمهم الله بتقليدهم لفسقة علمائهم وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ... فللعوام أن يقلّدوه . فالرواية بصدد بيان الفارق بين الفاسق والعادل ، وليست بصدد بيان أن الفقاهة معتبرة في المقلّد .

   وثانيتهما : مقبولة عمر بن حنظلة المتقدِّمة (2) حيث ورد فيها : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً» حيث دلت على أن القاضي يعتبر أن يكون عارفاً بأحكامهم وناظراً في حلالهم وحرامهم ، ومن الظاهر أن من عرف مسألة أو مسألتين لا يصدق عليه العارف بأحكامهم لأن ظاهره العموم والرواية ظاهرة في حصر القضاوة بمن عرف أحكامهم وبما أن منصب القضاء منصب الفتوى بعينه فلا مناص من أن يعتبر فيه ما اعتبر في باب القضاء ، والنتيجة عدم جواز المراجعة إلى المجتهد المتجزي لعدم كونه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 184  .

(2) راجع ص 115  .

ــ[193]ــ

عارفاً بأحكامهم .

   ويرد على الاستدلال بالمقبولة اُمور :

   الأوّل : أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة . وما ورد في توثيقه أيضاً ضعيف فلاحظ .

   الثاني : أن الاستدلال بها يتوقف على العلم بأن الاُمور المعتبرة في باب القضاء معتبرة في باب الفتوى أيضاً لاتحادهما ، ولا علم لنا بذلك لأن القضاوة ترتبط بأبواب كثيرة من الفقه ، فيمكن أن يعتبر في المتصدي لها العلم بجملة وافية من أحكامهم وأين هذا من محل الكلام ، لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل الفقهية .

   الثالث : أنها معارضة في نفس موردها بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة (1) قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» لدلالتها على أن العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف من باب القضاء ، وهذا متحقق في المتجزي كالمجتهد المطلق . وهي معارضة للمقبولة .

   وقد يقال ـ كما قيل ـ إن الظاهر من كلمة «من» وإن كان هو التبعيض بل لا يصح أن تكون بيانية في الرواية ، لأن المتعين حينئذ أن يقال : أشياء من قضايانا ، للزوم التطابق بين المبين والبيان إلاّ أن مدخولها وهو قضايانا بمعنى أحكامهم وعلومهم بما أنه أمر كثير بل اُمور غير متناهية بالإضافة إلى البشر ، فلا مناص من أن يكون الشيء من تلك الاُمور أيضاً كثيراً في نفسه ، وإن كان قليلاً بالإضافة إلى أحكامهم ومن هنا لا يصح أن يقال : القطرة شيء من البحر أو أن من ملك فلساً واحداً ، أن عنده شيئاً من المال .

   والمعروف عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه قيل له ـ عند احتضاره وانكشاف الغطاء عنه ـ : عنده شيء من علم جعفر (عليه السّلام) مع أنه (قدّس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 186  .

ــ[194]ــ

سرّه) من أكابر الفقهاء وأعلامهم . إذن الحسنة والمقبولة متطابقتان في الدلالة على أن القاضي لا بدّ أن يكون عارفاً بجملة معتد بها من الأحكام ، وهذا غير متحقق في المجتهد المتجزي الّذي استنبط مسألة أو مسألتين ونحوهما .

   ويرد عليه : أن الشيء من الأمر الكثير وإن كان ظاهراً فيما هو كثير في نفسه إلاّ أن الوارد في الرواية على طريق الكليني (1) والصدوق (2) (قدّس سرّهما) «من قضائنا» وعلى طريق الشيخ في التهذيب (3) «من قضايانا» فمن المحتمل أن يكون الصحيح المطابق للواقع نسختي الكافي والفقيه أعني «من قضائنا» ومعه لا دلالة للرواية على إرادة معرفة الكثير من أحكامهم ، فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع وأحكامهم الواصلة إلينا في الترافع والخصومات ، ليست بكثيرة في نفسها ليقال إن الشيء من الكثير أيضاً كثير في نفسه بل هي أحكام قليلة . إذن تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في موارد الترافع أيضاً تكفي في صحة القضاء ، لأنه أيضاً شيء من أحكامهم .

   على أن الرواية على طريق الشيخ ضعيفة لوقوع معلى بن محمد في سندها وهو ضعيف ، وكذا على طريق الكليني (قدّس سرّه) . نعم ، هي على طريق الصدوق حسنة لأنه رواها باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة . وفي طريقه إلى ابن عائذ الحسن بن علي الوشاء وهو ممدوح ، وقد عرفت أنها مشتملة على «قضائنا» فلم يثبت اشتمال الرواية على «قضايانا» في نفسه . ولا شبهة في أن «شيئاً من قضائنا» يصدق على القليل أيضاً كما تقدم ، هذا كلّه مع قطع النظر عن وقوع معلى بن محمد والحسن بن علي الوشاء في أسانيد كامل الزيارات وإلاّ فهما موثقان بتوثيق ابن قولويه ، فطريق الشيخ والكليني أيضاً صحيح كما أن الرواية صحيحة لا أنها حسنة كما مرّ . فالحسنة معارضة للمقبولة ، وهي غير معتبرة في موردها فضلاً عن أن تدل على عدم جواز الرجوع إلى المتجزي في الاجتهاد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 7 : 412 / باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ح 4 .

(2) من لا يحضره الفقيه 3 : 2 / أبواب القضايا والأحكام ب 1 ح 1 .

(3) تهذيب الأحكام 6 : 219 / 516 .

ــ[195]ــ

والحياة فلا يجوز تقليد الميت إبتداءً . نعم يجوز البقاء((1)) كما مرّ(1) وأن يكون أعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن السيرة العقلائية ثابتة ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة ، فإن تمّ هناك إجماع على عدم جواز الرجوع إلى المتجزي فهو ، وإلاّ فلا مانع من تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كان قليلاً غايته ، هذا .

   على أ نّا لو سلمنا دلالة الكتاب والسنة على عدم جواز الرجوع إلى من لم يتصف بالفقاهة أيضاً لم يمكننا الحكم بعدم جواز تقليد المتجزي مطلقاً ، وذلك لأن النسبة بين المجتهد المطلق وعنوان الفقيه ، وكذا بينه وبين المتجزي عموم من وجه ، فإن عنوان الفقيه إنما يصدق باستنباط جملة معتداً بها من الأحكام ، ومعه قد يجوز التقليد من المجتهد المتجزي ، كما أنه قد لا يجوز التقليد من المجتهد المطلق ، فإن المجتهد إذا استنبط جملة معتداً بها من الأحكام ، ولم يتمكن من الاستنباط في غيرها لقصور باعه وملكته فهو متجزّ لا محالة ، إذ ليست له ملكة استنباط الأحكام على إطلاقها إلاّ أنه ممن يجوز تقليده لصدق عنوان الفقيه عليه ، لما فرضناه من أنه استنبط جملة معتداً بها من الأحكام وهي موجبة لصدق الفقيه عليه ، ومقتضى الكتاب والسنة جواز تقليد الفقيه كما مرّ . وإذا فرضنا أن المجتهد متمكن من استنباط الأحكام على إطلاقها من دون أن تختص قدرته بباب دون باب إلاّ أنه لم يتصد للاستنباط ولا في مورد واحد فلا شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد ، ومع ذلك لا  مسوّغ للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالماً بالأحكام الشرعية بالفعل .

   وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد يصدق على المتجزي ، وقد لا يصدق على المجتهد المطلق ، ومعه لا مسوّغ للحكم بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net