[ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا ورد في روايات ماء الحمّام أنه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها الامام (عليه السلام) ولم يغسل رجله من جهة تنجسها ، بل لأجل ما لزقها من التراب قائلاً : «إن ماء الحمّام لا يجنب أو لا يخبث» .
(1) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها .
(4) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها مما وقع الشك في نجاسته وطهارته ، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2 ، 4 ، ب 14 ح 1 ـ 3 .
|