ــ[36]ــ
(مسألة 33) : إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه (1) ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية (2) . نعم ، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى ، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك (3) ويتبع به بعد العتق ، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنّه يتبع به بعد العتق .
(مسألة 34) : لاتثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً ، فالأثر حينئذ مترتّب على إقراره وإنكاره .
(2) لأ نّه إقرار في حقّ الغير ، فلا يكون مسموعاً .
(3) لنفوذ الإقرار في حقّه .
(4) وذلك لعدّة روايات :
منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث ـ «قال : لا يستحلف صاحب الحدّ» (1) .
ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجل ، فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2 .
|