ــ[37]ــ
(مسألة 35) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإنّ حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر (1) ، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف (2) ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ .
(مسألة 36) : إذا كان على الميّت دين ، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين (3) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فأحلفه لي ، قال علي (عليه السلام) : ما عليه يمين» (1) .
فهما يدلاّن صريحاً على أ نّه لا يمين في الحدود على المنكر ، وسيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة والإقرار (2) .
(1) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين (3).
(2) فإنّ الحلف لا يذهب إلاّ بحقّ المدّعي ، ولا يترتّب عليه إلاّ سقوط الغرم عن الحالف ، وأمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به .
(3) وذلك لأ نّه لا موضوع للإرث عندئذ ، وما كان للميّت على تقدير ثبوته باق على ملكه ، والورثة أجنبيّة عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3 .
(2) في ص 210 .
(3) في ص 39 .
ــ[38]ــ
وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين (1) ، وإن لم يكن له مال عندهم فتارةً : يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر ، واُخرى : يعترفون به ، فعلى الأوّل : يرجع الدائن إلى المدّعى عليه (2) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ، وعلى الثاني : يرجع إلى الورثة (3) وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميّت ، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم ، وإلاّ فعلى المدّعى عليه الحلف . نعم ، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين (4) على ما عرفت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ التركة عندئذ تنتقل إلى الوارث ، والميّت إنّما يملك مقدار الدين على نحو الكلّي في المعيّن ، وللورثة أداء الدين من أيّ مال شاءوا .
(2) وليس له أن يرجع إلى الورثة ، لأنّ الورثة لا تعترف على مال الميّت ، فلا مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه .
(3) لما عرفت من انتقال المال إليهم ، والميّت لا يملك إلاّ مقـداراً على نحو الكلّي في المعيّن .
(4) وذلك لأنّ للدائن استيفاء حقّه من الميّت ، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدّي لذلك بنفسه .
|