ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4749


ــ[39]ــ


حكم اليمين مع الشاهد الواحد

   (مسألة 37) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي(1)، والمشهور على أ نّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة ، وتشهد بذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» (1) .

   ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» (2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 264 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 27 : 267 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8 .

(3) الوسائل 27 : 268 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12 .

ــ[40]ــ

تثبت . وفيه إشكال وإن كان لا يخلو من وجه (1) . هذا كلّه في الدعوى على غير الميت . وأمّا الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّه لم يرد في شيء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، وإنّما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحقّ ، والتقديم اللفظي لا يدلّ على اعتباره ، بل في عدّة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكراً ، كرواية العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال : إنّ جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر (عليه السلام) : قضى به رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقضى به عليّ (عليه السلام) عندكم» الحديث (1)، ورواية عبّاد بن صهيب(2)، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السيّاري(3).

   إلاّ أنّ هذه الروايات ـ لضعفها ـ لا يمكن الاعتماد عليها . على أنّ الوارد في قضيّة أبي حنيفة في صحيحة البزنطي تقديم الشهادة على اليمين (4) .

   هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لا يدلّ على اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، إلاّ أ نّه لا إطلاق في هذه الروايات ، بل القدر المتيقّن إنّما هو ثبوت الحقّ باليمين مع تقدم الشهادة عليها ، دون العكس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 268 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 13 .

(2) الوسائل 27 : 269 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 15 .

(3) الوسائل 27 : 270 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 20 ، السرائر 3 : 570 .

(4) الوسائل 27 : 269 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 17 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net