ــ[41]ــ
(مسألة 38) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً . وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الاُخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين ولا يثبت بهما شيء غير الدين . ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء ، بل عن الغنية : دعوى الإجماع عليه (1) .
الثاني : أ نّه يختصّ بالمال مطلقاً ، أعم من الدين وغيره . ونسب ذلك إلى المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع .
الثالث : أ نّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس ، سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها ، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلاّ فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما (2) .
والذي ينبغي أن يقال : إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين .
كمعتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ، قال : «فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الغنية 2 : 439 .
(2) كفاية الأحكام : 272 ، الجواهر 40 : 272 .
(3) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5 .
ــ[42]ــ
ومعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي» (1) .
ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل»(2).
ومعتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» (3) .
وبين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شيء من روايات الباب ، والإجماع غير محقّق . فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل والثالث ، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة وعمدتها معتبرة أبي بصير ، إلاّ أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أنّ قضاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان في الدين ، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 3 .
(2) الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 1 .
(3) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10 .
|