(مسألة 41) : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره ـ مثلاً ـ نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة وقسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة ، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعي للوقفيّة أخذاً بإقراره ، ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف (2) ، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين اُخرج من الباقي ، ثمّ قسّم بين سائر الورثة .
ـــــــــــــــــــــــ (2) يظهر وجهه ممّا تقدّم .
|