ــ[46]ــ
فصل
في القسمة
(مسألة 43) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع اُجبر عليها (1) .
(مسألة 44) : تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور :
الاُولى : أن يتضرّر الكلّ بها .
الثانية : أن يتضرّر البعض دون بعض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، والدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك ، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ الممتنع .
هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب ، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي .
ــ[47]ــ
الثالثة : أن لا يتضرّر الكلّ .
فعلى الاُولى : لا تجوز القسمة بالإجبار (1) وتجوز بالتراضي .
وعلى الثانية : فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها (2) .
وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها (3) . ــــــــــــــــــــــــ
(1 ) ، (2) لقاعدة نفي الضرر .
(3) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين .
|