(مسألة 47) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، اُجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
ــ[50]ــ
(مسألة 48) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (1) ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو ، وإلاّ فلا تسمع دعواه (2) . نعم ، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (3) . ــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد ، فالفسخ يحتاج إلى دليل ، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه .
(2) وذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده .
(3) وذلك لأ نّه منكر والحلف وظيفته .
|