لو ظهر استحقاق بعض المال للغير بعد القسمة - لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثمّ ظهر دين عليه 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4780


   (مسألة 49) : إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا  كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة أيضاً (4) .

   (مسألة 50) : إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة(5)، وإلاّ بطلت (6) ، فلا بدّ أوّلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) وذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصّتين ، ولأجله فسدت القسمة .

   (5) وذلك لأنّ التركة عندئذ تنتقل إليهم .

   (6) فإنّ التركة حينئذ مشتركة بين الورثة والميّت ، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net