ــ[53]ــ
(مسألة 52) : يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلاّ أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه (1) ، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما (2) ، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض (3) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأ نّه في غير هذه الموارد يكون أجنبيّاً فلا أثر لدعواه .
(2) فإنّه لا يحكم له بتملّكه تلك الاُمور شرعاً ولا بأولويّته لها ، ومعـه لا موضوع لدعواه .
(3) إذ لا أثر لثبوت ما يدّعيه عندئذ .
|