(مسألة 55) : تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ، ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد (3) .
(مسألة 56) : الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة .
(4) هذا هو المشهور ، وتدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق : إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبدالله (عليه السلام) فذكر له ذلك «فقال : أمّا أنا فاُحبّ أن تأخذ وتحلف» (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 17 : 272 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 .
|