ــ[57]ــ
(مسألة 57) : لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ ، فيجوز له أن يوكّل غيره فيها(1)، بل يجوز ذلك للولي أيضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه (2) ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثمّ يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ «قال : لا ، هذه الخيانة» (1) .
فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلّمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصّة .
(1) فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل ومنسوب إليه ، فهو المقاصّ حقيقةً .
(2) فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 17 : 275 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11 .
|