ــ[71]ــ
فصل
في الاختلاف في العقود
(مسألة 62) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ، وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع (1) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما ، والقدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه ، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه ، فالأصل عدمه .
وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة ، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة .
ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه .
ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان ، فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ
|