ــ[72]ــ
(مسألة 63) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة ، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أ يّهما شاء (1) . ــــــــــــــــــــــ
مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ما ، فهو المدّعي على ما ذكرناه من أنّ المدّعي هو الذي يطالب الآخر بشيء .
نعم ، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ـ ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع ـ يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة ، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام ، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد ، وعلى مدّعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك .
ولكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب ، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً .
وعليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات.
(1) لأنّ كلاًّ منهما منكر ، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى ، وإن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعي ، فإن لم يحلف سقطت دعواه .
|