الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيّتها له 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9088

ــ[72]ــ

   (مسألة 63) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة ، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أ يّهما شاء (1) .
ــــــــــــــــــــــ

مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ما ، فهو المدّعي على ما ذكرناه من أنّ المدّعي هو الذي يطالب الآخر بشيء .

   نعم ، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ـ ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع ـ يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة ، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام ، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد ، وعلى مدّعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك .

   ولكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب ، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً .

   وعليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات.

   (1) لأنّ كلاًّ منهما منكر ، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى ، وإن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعي ، فإن لم يحلف سقطت دعواه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net