(مسألة 64) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا اُقرع بينهما ، فأ يّهما أصابته القرعة كان الحلف له (2) ، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية ، لسقوط البيّنتين بالتعارض .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ عليه عدّة روايات :
|