ــ[73]ــ
(مسألة 65) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع الإثبات(1) ، وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات(2) .
(مسألة 66) : إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أ يّهما تصير اليمين ـ إلى أن قال : ـ ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»(1) .
(1) وذلك لأ نّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف المنقول إليه .
هذا إذا لم تكن العين باقية ، وكان المنقول إليه ذا رحم .
وأمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة ، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ ، وإذا كان هبة واقعاً فهي جائزة .
(2) وذلك لأ نّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فالمال له مع يمينه .
(3) لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالاُجرة ، فعليه الإثبات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .
ــ[74]ــ
ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك (1) . ــــــــــــــــــــــ
وأمّا ما قد يقال من أنّ القول قول من يدّعي الإجارة لأنّ الأصل في الأموال هو الضمان ، فإن ثبتت دعواه فهو ، وإلاّ لزم اُجرة المثل ، فهو لم يثبت ، إذ لا دليل على الضمان على الإطلاق ، وإنّما يثبت بأحد أمرين :
أحدهما : الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه .
وثانيهما : بالالتزام به بعقد .
والأوّل مفروض العدم في المقام . والثاني لم يثبت على الفرض . فالقول قول مدّعي العارية .
(1) لأنّ الآخر يدّعي على المالك ملكيّة المنفعة وأ نّه يستحقّ عليه إبقاء العين عنده إلى انقضاء المدّة فعليه الإثبات .
|