لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع - لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4640

 

ــ[73]ــ

   (مسألة 65) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع الإثبات(1) ، وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات(2) .

   (مسألة 66) : إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منها : معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أ يّهما تصير اليمين ـ إلى أن قال : ـ ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»(1) .

   (1) وذلك لأ نّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف المنقول إليه .

   هذا إذا لم تكن العين باقية ، وكان المنقول إليه ذا رحم .

   وأمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة ، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ ، وإذا كان هبة واقعاً فهي جائزة .

   (2) وذلك لأ نّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فالمال له مع يمينه .

   (3) لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالاُجرة ، فعليه الإثبات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 251 /  أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .

ــ[74]ــ

ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما قد يقال من أنّ القول قول من يدّعي الإجارة لأنّ الأصل في الأموال هو الضمان ، فإن ثبتت دعواه فهو ، وإلاّ لزم اُجرة المثل ، فهو لم يثبت ، إذ لا دليل على الضمان على الإطلاق ، وإنّما يثبت بأحد أمرين :

   أحدهما :  الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه .

   وثانيهما :  بالالتزام به بعقد .

   والأوّل مفروض العدم في المقام . والثاني لم يثبت على الفرض . فالقول قول مدّعي العارية .

   (1) لأنّ الآخر يدّعي على المالك ملكيّة المنفعة وأ نّه يستحقّ عليه إبقاء العين عنده إلى انقضاء المدّة فعليه الإثبات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net