(مسألة 67) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أ نّه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعـة ، وقال الآخر : إنّما كانت لي عليك قرضاً «فقال : المال لازم له ، إلاّ أن يقيم البيّنة أ نّها كانت وديعة»(1) .
ومعتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه»(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 85 / كتاب الوديعة ب 7 ح 1 .
(2) الوسائل 18 : 404 / كتاب الرهن ب 18 ح 1 .
ــ[75]ــ
وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة (1) . ـــــــــــــــــــ
فإنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها على مورد تلف المال ، حيث إنّ الدرهم مثلي ، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتّب على الدعوى .
(1) وذلك لأنّ من يدّعي القرض حيث إنّه يدّعي الضمان واشتغال ذمّة الآخر بالقيمة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة ، وإلاّ فالقول قول من يدّعي الوديعة مع يمينه .
وأمّا المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه ، فلا يمكن التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد .
نعم ، إذا كان المال المفروض مثليّاً فلا أثر للدعوى في المقام ، حيث إنّه ليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود .
|