(مسألة 68) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة ، وادّعى القابض أ نّه كان رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه (2) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال ـ في حديث ـ : «فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»(1) .
ومعتبرة عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه ، والآخر يقول: هو رهن ، قال: «فقال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 401 / كتاب الرهن ب 16 ح 2 .
ــ[76]ــ
وإلاّ فالقول قول المالك (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول قول الذي يقول هو أ نّه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أ نّه أودعه بشهود»(1) .
(1) فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختصّ بما إذا ثبت الدين أو نحوه ممّا يصحّ عليه الرهن كما هو مورد الرواية الاُولى . وأمّا إذا لم يثبت ذلك فيدّعي من بيده المال أ نّه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدّعي أ نّه وديعة ، فالقول قول مدّعي الوديعة ، حيث إنّه لا موضوع للرهن إلاّ في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه ، فمن يدّعيه فعليه الإثبات .
وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أ نّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة «فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أ نّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين»(2) .
فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من الإطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور .
وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي : أ نّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) : في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب (عليه السلام) : «إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده اُخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 401 / كتاب الرهن ب 16 ح 3 .
(2) الوسائل 18 : 400 / كتاب الرهن ب 16 ح 1 .
ــ[77]ــ
(مسألة 69): إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم ـ مثلاً ـ وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه (1) . ــــــــــــــــــــ
ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً»(1) .
(1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ـ عدّة روايات، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لابيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أ نّه بألف ، فقال صاحب الرهن: أ نّه بمائة «قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أ نّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين»(2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 406 / كتاب الرهن ب 20 ح 1 .
(2) الوسائل 18 : 402 / كتاب الرهن ب 17 ح 1 .
|