(مسألة 70) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الاجارة ، وعلى مدّعي البيع إثبات مدّعاه (2) . هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) لأنّ ملكيّة المنفعـة متّفق عليها ، ومورد التنازع إنّما هو ملكيّة العين فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات .
(3) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها إلاّ أنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول ، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً وهو ينكره ، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرها ، ومدّعي الإجارة يدّعي اُجرة على مدّعي البيع وهو ينكرها ، فإن لم يثبت شيء من
ــ[78]ــ
(مسألة 71) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً ، فإن كان المبيع تالفاً ، فالقول قول المشتري مع يمينه (1) ، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ .
(1) لأنّ البائع مدّع للزيادة والمشتري ينكرها .
(2) بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر(1) .
واستدلّ على المشهور بما رواه البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه»(2) .
والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين :
الأوّل : دعوى أنّ البزنطي لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة .
الثاني : دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور .
ولكن كلاًّ من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محلّه ، ولكنّه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور ، فإنّه ـ مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء ـ يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السرائر 2 : 281 ـ 282 .
(2) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 .
|