ــ[79]ــ
(مسألة 72) : إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه (1) ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .
(مسألة 73) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان ـ مثلاً ـ وقال البائع: إنّه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه (2) ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي (3) . ــــــــــــــــــ
ربّ السلعة أو يتتاركا»(1) .
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع .
(1) وذلك لأنّ المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره .
(2) لأنّ المشتري مدّع فعليه الإثبات والبائع منكر .
(3) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .
|