(مسألة 76) : إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) هذا هو المشهور، وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن مملوك ادّعى أ نّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : «نعم» (3) .
وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدخل السوق واُريد أشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ؟ فقال : «اشترها ، إلاّ أن
ـــــــــــــ (3) الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 .
ــ[82]ــ
نعم ، لو ادّعى أحدٌ أ نّه مملوك له ، وليس بيده ، وانكره المدّعى عليه ، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ ببيّنة (1) .
(مسألة 77) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أ نّه مملوك له ، وادّعى الآخر أ نّه ولده ، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أ نّه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون لها بيّنة»(1) .
(1) تدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً»(2) ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية .
(2) تدلّ على ذلك صحيحة حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أ نّها مملوكة له، وادّعت المرأة أ نّها ابنتها «فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) » قلت : وما قضى في هذا ؟ «قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّاً» قلت: فما ترى أنت ؟ «قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 .
(2) الوسائل 23 : 54 / كتاب العتق ب 29 ح 1 .
|