ــ[83]ــ
(مسألة 78) : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه (1) .
(مسألة 79) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثة ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ نّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أ نّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل» قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أ نّها مملوكة له ؟ «قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أ نّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت»(1) .
(1) يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة (2) .
(2) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألني : «هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ » فقلت له : بلغني أ نّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 252 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9 .
(2) في ص 59 .
ــ[84]ــ
وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال : وما ذاك ؟ » قلت : أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لايصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثمّ بلغني : أ نّه قال : أ نّهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان ، ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال (عليه السلام) لي : «فعلي أيّ شيء هو اليوم؟» فقلت: رجع إلى أنّ قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ «فقال : القول الذي أخبرتني أ نّك شهدته وإن كان قد رجع عنه» فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ «فقال : أرأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ » فقلت : شاهدين «فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانيّةً من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي ، فإن زعم أ نّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة»(1) .
(1) تدلّ عليه صحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 213 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 .
ــ[85]ــ
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما (1) . ـــــــــــــــــــ
والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»(1) .
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ، فتحمل على غير موردها .
(1) تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له»(2) .
وهذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ، فتحمل على غير موردها . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 .
(2) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
|