(مسألة 80) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه (2) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) خلافاً للمشهور، فقالوا : إنّ الأب مدّع ولا بدّ له من إقامة البيّنة .
وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
ــ[86]ــ
ـ يعني : عليّ بن محمّد (عليه السلام) ـ : المرأة تموت فيدّعي أبوها أ نّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : «يجوز بلا بيّنة» قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : «لا»(1) .
والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة .
وقد يقال : إنّ الرواية تسقط عن الحجّيّة ، لإعراض المشهور عنها .
ولكنّا قد ذكرنا في محلّه : أنّ إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجّيّة .
وذكر المحقّق في الشرائع : أنّ الرواية ضعيفة(2) .
ولكنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فدفعه أ نّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي وهو ثقة ، على أ نّه غير موجود في طريق الصدوق (قدس سره) . وإن كان من جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق فالصحيح أ نّه ثقة وإن توقّف فيه ابن الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال . وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحاً لا يقلّ عن التوثيق ، على أ نّه وارد في أسناد كامل الزيارات . فالظاهر أ نّه لا مانع من العمل بالرواية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 290 / أبواب كيفية الحكم ب 23 ح 1 .
(2) الشرائع 4 : 123 .
ــ[87]ــ
وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين(1) . نعم ، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أ نّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثـبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .
(2) ظهر وجهه مما تقدّم .
|