ــ[114]ــ
(مسألة 86) : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم (1) ، وإن علم أ نّه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجماع ، إلاّ أنّ الإجماع لم يثبت ، وناقش فيه (قدس سره) في الكفاية(1)، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (قدس سره)(2) ، وقال في المستند : إنّهما في محلّهما إلاّ أن يثبت الإجماع على القدح(3) ، انتهى .
واستدلّ لذلك بأنّ المدّعي والشاهد حال الحكم واحد ، فلا عبرة بشهادته .
ولكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول ، فإنّ العبرة إنّما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ، ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استناداً إليهما ، بل وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما ، ومن الظاهر أنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين ، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ .
(1) فإنّ الحاكم إنّما استند في حكمه إلى البيّنة ، فينفذ حكمه .
(2) لأ نّه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه ، وأنّ الشهادة لم تكن معتبرة شرعاً ، وأنّ الحاكم قد أخطأ في التطبيق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكفاية : 287 (حجري) .
(2) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 524 .
(3) المستند 18 : 414 .
|