ــ[115]ــ
(مسألة 87) : لاتمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر (1) ، وأمّا العداوة الدنيويّة فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات ، وقد تقدّمت جملة منها .
(2) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع .
وتدلّ عليه معتبرة إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) «قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»(1) .
ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود «قال : المريب والخصم» الحديث(2) .
حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو ، كما فسّره به بعضهم .
ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين»(3) .
ومن هنا قد يتوهّم أنّ الرواية الاُولى ـ وهي رواية الصدوق ـ لم تثبت ، إذ لم يعلم أنّ ما رواه السكوني كان فيه كلمة «فحّاش» أو كلمة «ذي شحناء» .
ولكنّه يندفع بأنّ رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 5 ، الفقيه 3 : 27 / 73 .
(2) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .
(3) الوسائل 27 : 377 / كتاب الشهادات ب 32 ح 1 ، الكافي 7 : 396 / 7 .
|