(مسألة 90) : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفةً له (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) من دون خلاف ظاهر في المسألة .
وتدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟ «فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه»(1) .
ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ردّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه . قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأ نّه لا يؤمّن على الشهادة ، وذلك لأ نّه إن اُعطي رضي وإن مُنع سخط»(2) .
ثمّ إنّ المراد من السائل بالكفّ هو الذي اتّخذ ذلك حرفةً له ، لأ نّه المنصرف إليه من هذا اللفظ ، ولا يعمّ من دعته الضرورة إلى ذلك أحياناً ، كما ربّما يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 382 / كتاب الشهادات ب 35 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 382 / كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .
ــ[121]ــ
(مسألة 91) : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ «قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» (1) .
وصحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ «قال : نعم ، هو على موضع شهادته» (2) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» (3) .
ومعتبرته الاُخرى عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»(4).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 387 / كتاب الشهادات ب 39 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 6 .
(3) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 5 .
(4) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 39 ح 8 .
ــ[122]ــ
وأمّا ما في صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصراني اُشهدا على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ «قال : لا» (1) .
فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب بعض العامّة ، على أنّ في دلالتها قصوراً ، لاحتمال أن يكون المراد أ نّه لا تجوز شهادته السابقة ، لا شهادته بعد إسلامه . وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الاُولى ، لموافقتها للكتاب والسنّة .
ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته وإن كان تحمّلها حال فسقه ، للإطلاقات والعمومات والأولويّة القطعيّة بالنسبة إلى اليهودي والنصراني .
وأمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاكم شهادته بجرح ـ مثلاً ـ ثمّ تاب وأعاد شهادته ففي قبول شهادته إشكالٌ ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه على رفع الشبهة عنه واهتمامه بإصلاح ظاهره، ولكنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته ، لعدم الدليل على تقييد إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب والسنّة . وقد مرّ الكلام في التهمة المانعة من قبول الشهادة وأ نّها لا تشمل أمثال ذلك (2). وبذلك يعلم الحال في الكافر المستتر بكفره إذا أسلم وكان واجداً لشرائط قبول الشهادة . وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر شروط الشهادة حين التحمّل وكان واجداً لها حين الأداء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .
(2) في ص 113 .
ــ[123]ــ
وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1) . ــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأ نّها شهادة غير الشهادة الاُولى وإن اتّحدتا في المشهود به ، فردّ الشهادة الاُولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول .
|