هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف ؟ - لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3849


   (مسألة 90) : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفةً له (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) من دون خلاف ظاهر في المسألة .

   وتدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟ «فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه»(1) .

   ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ردّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه . قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأ نّه لا يؤمّن على الشهادة ، وذلك لأ نّه إن اُعطي رضي وإن مُنع سخط»(2) .

   ثمّ إنّ المراد من السائل بالكفّ هو الذي اتّخذ ذلك حرفةً له ، لأ نّه المنصرف إليه من هذا اللفظ ، ولا يعمّ من دعته الضرورة إلى ذلك أحياناً ، كما ربّما يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 382 /  كتاب الشهادات ب 35 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 382 /  كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .

 
 

 ــ[121]ــ

  (مسألة 91) : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ «قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» (1) .

   وصحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ «قال : نعم ، هو على موضع شهادته» (2) .

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» (3) .

   ومعتبرته الاُخرى عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»(4).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 387 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 388 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 6 .

(3) الوسائل 27 : 388 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 5 .

(4) الوسائل 27 : 389 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 8 .

ــ[122]ــ

   وأمّا ما في صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصراني اُشهدا على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ «قال : لا» (1) .

   فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب بعض العامّة ، على أنّ في دلالتها قصوراً ، لاحتمال أن يكون المراد أ نّه لا تجوز شهادته السابقة ، لا شهادته بعد إسلامه . وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الاُولى ، لموافقتها للكتاب والسنّة .

   ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته وإن كان تحمّلها حال فسقه ، للإطلاقات والعمومات والأولويّة القطعيّة بالنسبة إلى اليهودي والنصراني .

   وأمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاكم شهادته بجرح ـ مثلاً ـ ثمّ تاب وأعاد شهادته ففي قبول شهادته إشكالٌ ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه على رفع الشبهة عنه واهتمامه بإصلاح ظاهره، ولكنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته ، لعدم الدليل على تقييد إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب والسنّة . وقد مرّ الكلام في التهمة المانعة من قبول الشهادة وأ نّها لا تشمل أمثال
ذلك (2). وبذلك يعلم الحال في الكافر المستتر بكفره إذا أسلم وكان واجداً لشرائط قبول الشهادة . وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر شروط الشهادة حين التحمّل وكان واجداً لها حين الأداء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 389 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .

(2) في ص 113 .

ــ[123]ــ

وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأ نّها شهادة غير الشهادة الاُولى وإن اتّحدتا في المشهود به ، فردّ الشهادة الاُولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net