(مسألة 98) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً (2) ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأمّا غير النسب ـ كالوقف والنكاح والملك وغيرها ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) على المشهور شهرة عظيمـة ، فإنّ العلم العادي حجّة ببناء العقلاء ، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك ، ويؤيّد هذا بعدّة روايات :
ــ[144]ــ
فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة(1) إلاّ أ نّه لاتجوز الشهادة استناداً إليها (2)، وإنّما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : ما رواه يونس بن عبدالرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ «فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات» الحديث (1) .
وهنا قولان آخران :
أحدهما : اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني ، وإلاّ فلا أثر لها .
وفيه : أنّ العلم العادي حجّة، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني .
وثانيهما : كفاية إفادتها الظنّ .
وفيه : أ نّه لا دليل على حجّيّة الظنّ .
(1) لما تقدّم من حجّيّة العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها (2).
(2) لما سبق من اعتبار الشهود والحسّ في جواز الشهادة ونفوذها (3) ، فلا دليل على جوازها مطلقاً . ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة ، فإنّه شهادة بالحسّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 289 / أبواب كيفية الحكم ب 22 ح 1 والرواية منقولة عن الفقيه 3 : 9 / 29 .
(2) في ص 143 .
(3) في ص 136 .
|