ــ[156]ــ
(مسألة 102) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء (1) ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل ، إلاّ فيما دلّ الدليل على قبولها .
الثاني : قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الاُمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد .
ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل ، والقياس لا نقول به ، ومقتضى الإطلاقات عدم القبول .
الثالث : رواية يونس عمّن رواه «قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» الحديث (1) .
فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين .
وفيه : أ نّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلاّ في موارد خاصّة ، على أ نّها غير تامّة ، فإنّها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الاُمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين .
(1) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصّلاً .
(2) بلا خلاف ظاهر .
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ رسول الله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .
ــ[157]ــ
وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ»(1).
والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة ، والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته .
وبها يقيّد إطلاق صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء في الدين ، وليس معهنّ رجل» (2) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب .
(1) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .
واستندوا في ذلك إلى رواية منصـور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز» .
ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثّق . ورواها الشيخ الكليني، ولكنّها مرسلة (3) . ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبدالحميد ، عن سيف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 .
(2) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 20 .
(3) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، الكافي 7 : 386 / 6 بتفاوت يسير .
|