(مسألة 103) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز
ــ[158]ــ
للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم (1) ، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبدالحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة .
فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعي . وقد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ فيما ثبت بدليل (2) .
وممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأ نّها لا تثبت بشهادة النساء ويمين صاحب الحقّ .
(1) أمّا بالإضافة إلى العذرة : فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :
منها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (3) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (4) .
وأمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 359 / كتاب الشهادات ب 24 ح 31 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الاستبصار 3 : 31 / 106 .
(2) في ص 149 ـ 152 .
(3) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .
(4) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .
|