ــ[159]ــ
(مسألة 104): المرأة تُصدّق في دعواها أ نّها خليّة وأنّ عدّتها قد انقضت(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ـ إلى أن قال : ـ تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» الحديث (1) .
ومنها : معتبرة عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل» (2) .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أ نّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» (3).
وأمّا بالإضافة إلى الرضاع : فلدخوله في عموم قوله (عليه السلام) : «كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» كما في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، وعموم قوله (عليه السلام) : «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كما في معتبرة السكوني المتقدّمة .
(1) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت» (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .
(2) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 9 .
(3) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .
(4) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 1 .
ــ[160]ــ
ولكنّها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادّعت أ نّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، فإنّها لا تصدّق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أ نّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسـوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت وإلاّ فهي كاذبة» (1) . ـــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 .
|