(مسألة 109) : يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد ، ومع عدم الإشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد(3) . نعم ، إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) تدلّ على ذلك عدّة روايات صحاح :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت» (1) ، ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) .
(4) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم من الظالم ، فيشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 317 / كتاب الشهادات ب 5 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 318 / كتاب الشهادات ب 5 ح 2 .
(3) الوسائل 27 : 318 / كتاب الشهادات ب 5 ح 4 .
ــ[172]ــ
(مسألة 110): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ) «قال : قبل الشهادة» الحديث (1) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قوله تعالى : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ، فذلك قبل الكتاب» (2) .
ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «فقال : لاينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لاأشهد لكم»(3).
ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلاّ فيما إذا كان ضرريّاً ، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر .
بقي هنا شيء : وهو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي ، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول وإن كان هناك من يمكن إشهاده . نعم ، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له ، فإنّ ظاهر الآية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 309 / كتاب الشهادات ب 1 ح 1 ، والآية في سورة البقرة 2 : 282 .
(2) الوسائل 27 : 310 / كتاب الشهادات ب 1 ح 4 .
(3) الوسائل 27 : 310 / كتاب الشهادات ب 1 ح 5 .
|