ــ[173]ــ
(مسألة 111) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد ، والاستشهاد المأمور به في الآية يختصّ باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب .
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ، وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات ـ عدّة روايات :
منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل» (1) ، وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد (2) .
ثمّ إنّه حكي عن العلاّمة في التذكرة أ نّه لايثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ، مستدلاًّ على ذلك بأصالة البراءة ، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين (3) .
ويندفع ذلك : بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلاّ فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود ، ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس والتمسّك بأصالة البراءة ، على أنّ التمسّك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 403 / كتاب الشهادات ب 44 ح 4 .
(2) الوسائل 27 : 403 / كتاب الشهادات ب 44 ح 2 .
(3) التذكرة 6 : 135 .
ــ[174]ــ
ولا تُقبل في الحدود، سواء أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة، كحدّ القذف والسرقة ونحوهما(1).
(مسألة 112) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال، والأظهر القبول(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا الأوّل ـ وهو ما كان لله محضاً ـ فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .
وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) : «أ نّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» (1) .
ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه «قال : قال (عليه السلام) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ» (2) .
وأمّا الثاني ـ وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره ـ ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب هو القبول .
خلافاً لجماعة ، منهم : الشهيد الأوّل في النكت والثاني في المسالك (3) .
وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاق الروايتين ، والمناقشة في سندهما ورميهما بالضعف في غير محلّه .
(2) خلافاً للمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، واستدلّ على ذلك بأمرين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 2 .
(3) حكاه عن الشهيد الأوّل في الجواهر 41 : 191 ، المسالك 14 : 270 .
|