ــ[177]ــ
(مسألة 115) : لاتقبل شهادة الفرع ـ الشهادة على الشهادة ـ على المشهور إلاّ عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والقبول أقرب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشـتراط ما عدا أمرين :
الأوّل : دعوى الإجماع عليه .
وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت ، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام (1) .
الثاني : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد «قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» (2) .
ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّها مرويّة بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم ، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبدالله عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا .
فالنتيجة : أنّ القبول هو القوي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه عن الاسكافي في الجواهر 41 : 199 ، كشف اللثام 2 : 385 (حجري) .
(2) الوسائل 27 : 402 / كتاب الشهادات ب 44 ح 1 ، الفقيه 3 : 42 / 141 ، التهذيب 6 : 256 / 672 .
ــ[178]ــ
(مسألة 116) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (1) ، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم ، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة ، وكان حكم الحاكم مبنيّاً عليها ، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته .
(2) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل ، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع ، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته ، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل ، وذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم ، وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام :
ففي صحيحة عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده «قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» (1) .
ومعتبرته الثانية ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده «فقال : تجوز شهادة أعدلهما» (2) .
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل شهد على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .
|