هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل ؟ - حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5257


ــ[177]ــ

   (مسألة 115) : لاتقبل شهادة الفرع ـ الشهادة على الشهادة ـ على المشهور إلاّ عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والقبول أقرب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشـتراط ما عدا أمرين :

   الأوّل :  دعوى الإجماع عليه .

   وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت ، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام (1) .

   الثاني :  رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد «قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» (2) .

   ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّها مرويّة بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم ، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبدالله عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا .

   فالنتيجة :  أنّ القبول هو القوي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عن الاسكافي في الجواهر 41 : 199 ، كشف اللثام 2 : 385  (حجري) .

(2) الوسائل 27 : 402 /  كتاب الشهادات ب 44 ح 1 ، الفقيه 3 : 42 / 141 ، التهذيب 6 : 256 / 672 .

ــ[178]ــ

   (مسألة 116) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (1) ، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم ، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة ، وكان حكم الحاكم مبنيّاً عليها ، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته .

   (2) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل ، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع ، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته ، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل ، وذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم ، وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام :

   ففي صحيحة عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده «قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» (1) .

   ومعتبرته الثانية ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده «فقال : تجوز شهادة أعدلهما» (2) .

   وصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل شهد على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 405 /  كتاب الشهادات ب 46 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 405 /  كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net