ــ[179]ــ
(مسألة 117) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ(1) ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد(2) ، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما : إنّه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر : إنّه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق ، كما إذا قال أحدهما : إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعي منضمّة إلى إحدى الشهادتين (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : «فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» (1) .
(1) فإنّ العبرة إنّما هي باتّفاقهما في المشهود به ، ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ ، كأن يقول أحدهما : إنّ زيداً ـ مثلاً ـ غصب مال عمرو ، ويقول الآخر : أخذه منه قهراً وعدواناً .
(2) إذ يعتبر في نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد ، حيث إنّ المشهود به لايثبت إلاّ بشهادتهما به معاً ، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر لم تقم البيّنة على شيء من الموردين ، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها .
(3) لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعي بهما بشكل مفصّل (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 3 .
(2) في ص 37 .
ــ[180]ــ
نعم ، لا يثبت في المثال الأخير إلاّ الغرم دون الحدّ (1) ، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أ نّه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما : إنّ قيمته درهم ، وقال الآخر : إنّ قيمته درهمان ، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً ، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين . نعم ، إذا حلف المدّعي على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين(2). ـــــــــــــــــــــــ
(1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما .
(2) قد ظهر وجه ذلك كلّه ممّا سبق .
|