ــ[188]ــ
(مسألة 121) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم ، فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول (1) .
(مسألة 122) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى فيه ما تقدّم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما عن القواعد والمسالك (1) . والوجه في ذلك : هو أ نّهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أوّلاً ، حيث إنّ معنى إبراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف . وعليه ، فكما أ نّها تعارض الشهادة الاُولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة . فإذن لا موجب للقبول .
(2) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة .
وأمّا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي «قال : عليه الدية» قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً «قال : يقتل» (2) .
فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع إلاّ أنّ ظهورها كان بالإطلاق ، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني ، فيقيّد بالربع . وقريب منها مرسلة ابن محبوب (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القواعد 3 : 508 ، المسالك 14 : 298 .
(2) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 .
(3) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 12 ح 1 .
|