ــ[196]ــ
(مسألة 128) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان(1). ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أ نّهما يضمنان النصف (2) . ــــــــــــــــــــــ
(1) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف ، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان ، فلا أثر لها .
(2) وذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعـين من دون تعيين . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين .
وبذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلاًّ أو بعضاً .
|