(مسألة 129) : إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف (3) ، وإذا كذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان(4) ، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم .
(4) وذلك لأنّ إقراره حجّة عليه ، فيؤخذ به .
|