ــ[197]ــ
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك: تارةً : يكون المشهود به من الأموال. واُخرى: يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلاّ ضمن مثلها أو قيمتها(1). وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أ نّه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر (2) . وأمّا الدية ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ ، والأقرب أ نّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوجه فيه واضح، فإنّه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم به باق على ملك مالكه الأوّل شرعاً ، فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب الظاهر ، بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً ، وإلاّ فعليه أن يردّ إليه مثله أو قيمته .
(2) وذلك لأنّ القصاص أو القود إنّما يثبت على القاتل ظلماً ، والمفروض أ نّه لم يصدر منه كذلك، وإنّما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذ للقصاص أو القود .
(3) أمّا وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر : فلأجل أ نّه لا قصور في شمول أدلّة القتل الشبيه بالعمد له ، حيث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقّه منه ، وليس إقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم لتكون الدية على بيت مال المسلمين ، فالأظهر أنّ الدية تكون في ماله .
وأمّا كون الدية في بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم : فتدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون حكومته ، ومن الطبيعي أنّ ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة
|