ــ[198]ــ
(مسألة 131) : إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمرو، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لاتُقبل، والأقرب أ نّها لاتُقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً، وإلاّ فتقبل(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر ، فإنّ ذلك يؤدّي إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك ـ معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» (1) ، ونحوها رواية الأصبغ بن نباتة (2) .
وعليه ، فما عن الحلبي من أنّ الدية في مال الحاكم (3) واضح الضعف ، على أنّ المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب .
هذا ، وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال وإن كان المباشر من له الولاية على القصاص .
ولكنّه يندفع بأ نّهما منصرفتان إلى مورد تكون الدية فيه على القاضي ، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال ، وفي نفسه ، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما . وأمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي والمأذون من قبله فلا تشمله الروايتان ، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر .
(1) فإنّ الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 226 / أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 .
(3) الكافي في الفقه : 448 .
|