الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8459


ــ[199]ــ

   (مسألة 132) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأ نّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (1) ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد .
ـــــــــــــــــــــــــ

تحت يد الوارث أو كان مشاعاً ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث .

   وعلى الأوّل: فالموصى له ـ بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له ـ مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدّع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له ، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم (1) .

   وعلى الثاني : فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته .

   (1) الوجه فيه : ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي (2) .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 111 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net