ــ[199]ــ
(مسألة 132) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأ نّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (1) ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد . ـــــــــــــــــــــــــ
تحت يد الوارث أو كان مشاعاً ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث .
وعلى الأوّل: فالموصى له ـ بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له ـ مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدّع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له ، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم (1) .
وعلى الثاني : فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته .
(1) الوجه فيه : ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي (2) . ــــــــــــــــ
(1) في ص 111 .
|