(مسألة 133) : إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأ نّه رجع عن إحداهما ، قيل : لاتقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين (2) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة ، ولا يعتبر في قبولها كون المشهود به معيّناً خارجيّاً ، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع ، ويرجع في تعيينه إلى القرعة .
ــــــــــــ (2) في ص 39 .
|