ــ[221]ــ
(مسألة 144) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً وأنكرت المرأة وادّعت أ نّها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأ نّها بكر ، سقط عنها الحدّ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقّق الزنا من الزاني .
الثاني : أنّ من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها ، فيجري عليه حكم القذف ، ومعه لا تقبل شهادته ، لأ نّه بذلك يصبح فاسقاً .
وهذا الوجه صحيح ، ولكن يقيّد ذلك بما إذا شهد على الزنا . وأمّا إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا ، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه ونحو ذلك ، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً ، فتقبل شهادته .
(1) على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم .
وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس ـ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً «فقال: تقبل شهادة النساء» (1) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أ نّها زنت ، فأمر النساء فنظرت إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» (2) ، وقريب منها معتبرته الثانية (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 363 / كتاب الشهادات ب 24 ح 44 .
(2) الوسائل 27 : 354 / كتاب الشهادات ب 24 ح 13 .
(3) الوسائل 28 : 124 / أبواب حد الزنا ب 25 ح 1 .
|