ــ[224]ــ
(مسألة 146) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لإطلاق الدليل ، وتؤيّده رواية عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا «قال : يرجمون» (1) . ــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 96 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 7 .
|