ــ[227]ــ
(مسألة 149) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف ، ولا ينتظر لإتمام البيّنة ، وهي شهادة الأربعة (1) .
(مسألة 150) : لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة (2) وأمّا إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا توجب سقوط الحدّ وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار :
منها : معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني ، فأعرض عنه بوجهه ، ثمّ قال له : «اجلس» فقال : «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ؟ » فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني «فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟» قال: طلب الطهارة «قال: وأيّ طهارة أفضل من التوبة؟» ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني ... الحديث(1).
(1) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة .
(2) وذلك لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة .
(3) بلا خلاف بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 38 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 .
ــ[228]ــ
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ا لْمُقْسِطِين)(1). فإنّها ظاهرة في التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة ، وبين أن يتركهم وشأنهم وما تقتضيه شريعتهم .
وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم» (2) .
ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دلّ على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم، وما دلّ على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة ، فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الوجوب التعييني بنصّ الآخر ، فتكون النتيجة هي التخيير .
ففي معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، ثمّ أنفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها ، فليقضوا فيها ما أحبّوا» (3) .
وفي صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس «قال : هم سواء ثمانمائة درهم» قلت : إن اُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ ؟ «قال : نعم ، يحكم فيهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 42 .
(2) الوسائل 27 : 296 / أبواب كيفية الحكم ب 27 ح 1 .
(3) الوسائل 28 : 80 / أبواب حد الزنا ب 8 ح 5 .
|