ــ[234]ــ
(مسألة 152) : إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمير المؤمنين (عليهم السلام) : «أ نّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن»(1).
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم .
وتدلّ على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة «قال : يقتل» (2) .
والصحيحة وإن كان موردها اليهودي إلاّ أنّ المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا يجوز قتله من الكفّار في نفسه ، يهوديّاً كان أم نصرانيّاً . وتؤيّد ذلك رواية جعفر بن رزق الله الآتية الواردة في النصراني.
بقي هنا شيء : وهو أنّ الذمّي إذا زنى بمسلمة ثمّ أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر ، لإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، ولرواية جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، وأراد أنّ يقيم عليه الحدّ ، فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ـ إلى أن قال : ـ فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام) : «يضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم ـ إلى أن قال : ـ فكتب (المتوكّل) أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ـ إلى أن قال : ـ فكتب (عليه السلام) : « (بِسْمِ اللهِ الرحْمن الرحِيم فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِين * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ ا لَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 115 / أبواب حد الزنا ب 19 ح 9 .
(2) الوسائل 28 : 141 / أبواب حد الزنا ب 36 ح 1 .
ــ[235]ــ
(مسألة 153) : إذا أكره شـخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا لْكافِرُون ) » قال :فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات (1) .
وأمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال فيه بسقوط الحدّ ، كما احتمله في كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر (قدس سره) (2) ، نظراً إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وربّما تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله ، فإنّ الظاهر منها أنّ عدم سقوط الحدّ إنّما كان من جهة أنّ توبة الزاني كانت بعد رؤيته البأس والحكم عليه بالقتل .
أقول : مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط ، وأنّ زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل وإن أسلم بعد ذلك .
وأمّا رواية جعفر بن رزق الله : فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان إسلامه قبل الحكم عليه ، وإنّما هو مجرّد إشعار ، فلا حجّيّة فيه ، على أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّ جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح .
وأمّا حديث الجبّ : فهو لم يثبت من طرقنا ، فلا يمكن الاستدلال به ، وإنّما الثابت سقوطه بالإسـلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك ، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم .
(1) بلا خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 141 / أبواب حد الزنا ب36 ح1 ، والآيتان في سورة غافر 40 : 84 ، 85 .
(2) كشف اللثام 2 : 398 (حجري) ، الجواهر 41 : 314 .
ــ[236]ــ
من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال: سُئِل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها «قال: يُقتل، محصناً كان أو غير محصن» (1)، ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قدس سره) (2) .
(1) من دون خلاف في البين، لإطلاق عدّة من الروايات ، وصريح صحيحتي بريد العجلي وزرارة المتقدّمتين .
وأمّا رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل غصب امرأة فرجها «قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» (3) .
فالمراد منها القتل ، كما تقدّم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم (4) . على أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّ في سندها علي بن حديد وهو ضعيف .
وأمّا معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش» (5) .
فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدّمة ، فلا مناص من طرحها ، مضافاً إلى أ نّها غير ظاهرة في تحقّق الزنا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 108 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 1 .
(2) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 4 ، 5 ، الفقيه 4 : 122 / 425 .
(3) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 3 .
(4) في ص 229 ـ 231 .
(5) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 6 .
|