ــ[242]ــ
(مسألة 156) : إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت (1) ، وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً، ويجلد الغلام دون الحدّ (2) . ـــــــــــــــــــــــ
البالغة العاقلة بالصبي .
ولكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة .
(1) قد تقدّم وجه ذلك (1) .
(2) وفاقاً لجماعة من الأصحاب . ــــــــــــــ
(1) في ص 239 .
|